رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

امتيازات غير مسبوقة للمرأة العاملة في القانون الجديد.. تعرف عليها

المرأة العاملة
المرأة العاملة

يتضمن قانون العمل الجديد امتيازات غير مسبوقة للمرأة العاملة، على رأسها المادة 56 والتي ألزمت صاحب العمل بإنشاء حضانة لدعم المرأة العاملة حال وصول عدد العاملات في المكان إلى أكثر من 100 امرأة عاملة الأمر الذي خلق حالة من الجدل، لكنها في النهاية تجد ترحيبًا كافيًا من المهتمات بشؤون المرأة.

 

حضانة الأطفال

نصت المادة 56 على إلزام صاحب العمل الذي تعمل لديه 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل”.

 

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

 

عن حقوق المرأة في قانون العمل 

لم تقف حدود حقوق المرأة العاملة عند حق الحضانة في مكان العمل، بل نص القانون على أن العاملة لها الحق أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك في الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 شهور تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

 

وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر على أن تستحق المرأة العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة 79 من قانون التأمين الاجتماعي. 

 

كما حظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى أن العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليين لتاريخ الوضع.

Advertisements
الجريدة الرسمية