رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.


كما أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة)، تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع (آخر يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة)، تم ضبطه، وبحوزته (عملات أجنبية).

 

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثانى إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار خارج السوق المصرفى لصالح مالك الشركة محل عمله، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تجارتهم غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

الجريدة الرسمية