رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة تنظم 3 برامج تدريبية لصيادلة الفيوم

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

قال الدكتور حاتم جمال الدين مدير مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة نظمت ٣ برامج تدريبية للصيادلة العاملين بالمنشأة الطبية الحكومية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم.

البرنامج التدريبي الأول شمل مجموعة ورش عمل ومحاضرات عن التوعية بدور مدير المنشآت الطبية وكيفية وضع خطة ومتابعتها ووضع مؤشرات الأداء ودور المدير في التطوير بالإضافة إلى إدارة التغيير، وأقيم التدريب بقاعدة مديرية صحة الفيوم.

والبرنامج الثاني كان عن الرعاية الحرجة المتقدمة للصيادلة الإكلينكال وأقيم بقاعة التدريب بمستشفى الرمد بمدينة الفيوم وتناول الرعاية المركزة للكبار وكيفية متابعة الحالات وتقديم العلاج الأمثل.

أما البرنامج التدريبي الثالث فضم ورش عمل ومحاضرات عن رؤية مصر الصحية 2030 وأقيم بقاعة الدكتورة داليا رشدي بمدرسة التمريض بمستشفي الفيوم العام.

تعديل قانون الصيدلة

يذكر أنه خلال شهر فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

تشديد العقوبة على جلب أدوية غير مسجلة

وتضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

كما استحدث المشروع حكمًا يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع. 

كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

Advertisements
الجريدة الرسمية