رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شرط مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعد مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يجري مناقشته حاليا  بمجلس الشيوخ، ذا  أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يدعم توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.


معالجة القصور 


وتأتي فلسفة القانون الجديد بهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

 

برامج الرعاية الصحية 

وكان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة  الـ 40 مادة الأولى  من القانون، على أن يعاود استكمال المواد فى جلساته القادمة.

 و أجازت المادة 9 من القانون، أنه يحق لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض، ويقتصر غرضها على هذا فقط ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

و لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل
 

مناقشات الشيوخ 

ويذكر ان مجلس الشيوخ  انتهى خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.


وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.


ووافق المجلس على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها، فضلا عن عدم توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص
 

Advertisements
الجريدة الرسمية