رئيس التحرير
عصام كامل

قانون التأمين الموحد.. حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،  الموافقة على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ ومناقشة وإقرار عدد من المواد على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة. 

ويستهدف مشروع القانون في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
 
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون، أن صناعة التأمين له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.
 
وقال التقرير: من خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعا اهتماما خاصة للنشاط التأميني، وتصدر التشريعات المنظمة لها.
 
وكشف تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن قطاع التأمين المصري يتكون من (41) كيان يتمثل في (۲۹) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و(۱۰) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
 

يستهدف مشروع القانون: 
 
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
 
۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 
 
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 
 
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
 
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
 
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
 
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
 
وأكد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري.
 

ونشب جدل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، حول الإنتحار وأحقية أسرة المنتحر فى الحصول على مبلغ التأمين، وذلك خلال مناقشة  المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد.
وتنص المادة على "تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساو ي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.  فإذا كان سبب الإنتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد ان يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة

ورفض المجلس، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على" وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".
 
واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصري، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
فيما تمسكت الحكومة بالنص معتبرة أنه لا يشجع على الانتحار، وقال ممثل الحكومة "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل. 
من جهته قال رئيس لجنة الشئون الدستورية، عبد الله عصر، إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس"، وتابع "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة". 

وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 كما وردت من الحكومة، والتى تلزم بحصول أسرة المنتحر على مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن عليه بعد مرور سنتين من وقت التأمين.
وتنص المادة على أن  تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. فإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على  حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

الجريدة الرسمية