رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 متهمين بالشروع في قتل سائق توك توك ببولاق الدكرور

حبس 3 متهمين بالشروع
حبس 3 متهمين بالشروع في قتل سائق توك توك ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 متهمين بالشروع في قتل سائق دراجة نارية توك توك، وإضرام النيران به بسبب خلافات خلافات سابقة في بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص "سائق توك توك" مصاب بحروق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بقيام 3 أشخاص "سائقين توك توك، مسجل خطر" بسكب مادة تساعد على الاشتغال بنزين وأشعلوا النيران بالمصاب ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتبين أنهم "سائقي توك توك، مسجل خطر" وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث استعان سائقي التوك توك بالمتهم الثالث وقاموا بسكب مادة تساعد على الاشتغال بنزين علي جسد المجني عليه وقاموا بإضرام النيران بجسده بسبب خلافات سابقة بينهم. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية