رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل شرع في قتل صديقه بمنشأة ناصر

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل صديقه بإستخدام قطعةزجاج بمنطقة منشأة ناصر غرب القاهرة.


 

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدا لاجراء التحقيق معه، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن الإصاباتالتي لحقت به لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا منأحد المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلىمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم مـن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه مـن الأداةالمستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فيالجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانتعقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصىالمقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذاكانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجنايةالسجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحدوالديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية