رئيس التحرير
عصام كامل

الوجه الآخر لـ بعض أساتذة الجامعات

رسالة أساتذة الجامعات تستمد أخلاقياتها من عقيدة وقيم ومبادئ المجتمع، يستشعرون عظمتها ويؤمنون بأهميتها، لتنمية القيم السامية لدي طلابهم ولزيادة معارفهم، وينهل الباحثون في العلوم التطبيقية والنظرية على حدٍ سواء من العلوم المتخصصة، ويتبارون في عرض نتائج أبحاثهم، وبين حين وآخر يخرج علينا من يُدنِس ذلك المحراب، فينتفض سدنة المحراب دفاعًا عن مقدساتهم، وينادون بمعاقبة المعتدي، وهنا، يجب أن تدخل اللوائح المنظمة لمساءلة الباحثين وفق طبيعة عمل كل منهم، وفي ضوء العلاقة التي تربطهم ب البحث العلمي.

 

وإذا تدخل سدنة المحراب لمساءلة المخطيء في ميدان البحث العلمي، فهم في هذا الصدد لا يخرجون عن طبيعتهم البشرية التي تُصيب وتُخطيء، ويكون ل القضاء المختص القول الفصل في التعقيب على مدى صحة تطبيق اللوائح المنظمة لمساءلة من يُخطيء من الباحثين، أو تثور حوله الشبهات، فماذا قال القضاء في قضية اليوم؟


وكانت أستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس أقامت طعنًا ضد رئيس الجامعة، أمام القضاء طلبت في ختامه الحكم بإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها محوه من السجلات وأعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الجامعة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكرت شرحًا لطعنها، أن رئيس الجامعة قرر مجازاتها لرفضها الالتزام بقرار عميد الكلية بشأن تحديد مكان مكتبها، وإذ نعت على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون


توزيع غير عادل

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس، وتقدمت بشكوى ضد رئيس القسم لقيامه بنقل أغراضها وإتلاف مكتبها في غير حضورها وذلك بغية نقل المكتب الخاص بها إلى غرفة أخرى، وبإجراء التحقيق مع الطاعنة انتهى المحقق أستاذ القانون بجامعة عين شمس إلى حفظ التحقيق والتوصية بتشكيل لجنة من أعضاء القسم برئاسة عميد الكلية لتوزيع الأماكن ووضع نظام ثابت لتوزيع المكاتب بطريقة عادلة يقرها جميع الأعضاء.


وأجرى المحقق تحقيقًا جديدا مع الطاعنة بناء على الشكوى المقدمة من رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس، وبناء على تأشيرة رئيس الجامعة، والتي يشكو فيها الطاعنة لعدم استجابتها لقرار عميد الكلية بتحديد مكان مكتبها الجديد وإصرارها على التواجد في أماكن معينة دون قبول الموجودين في هذه الأماكن.


وبسؤال الطاعنة بعد مواجهتها بما هو منسوب إليها، أفادت بأن اللجنة المفترض تشكيلها من قبل عميد الكلية لم تتشكل وأنها أجبرت على شغل مكان بعيد عن القسم وفي الدور الأرضي على الرغم من توافر أماكن أفضل للأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم، وقدمت الطاعنة أقراصًا مدمجة تحتوي على فيديوهات وصور توضح توزيع الأماكن غير العادل وفقا لما ذكرت بمحضر التحقيق، الذي تعاني منه.


الأعراف الجامعية

 

وإنتهى المحقق إلى التوصية بتوقيع عقوبة التنبيه على الطاعنة على سند من قيام القسم بترضيتها وقيام عميد الكلية بتحديد مكان معين لها، بما يصم الطاعنة بالتعنت وعدم الالتزام بقرارات العميد والقسم وما ينطوي عليه ذلك المسلك من مخالفة اللوائح والقواعد الجامعية وما ينبغي أن يكون عليه عضو هيئة التدريس من طاعة لأوامر رؤسائه، وصدر بالبناء على ذلك القرار المطعون عليه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة التنبيه لمخالفتها القواعد واللوائح الجامعية.


والطاعنة لم يصدر عنها فعلا يمثل إخلالا بمقتضيات وظيفتها، وأن رفضها الالتزام بمكان عملها الذي حدده لها عميد الكلية لا يجوز اعتباره تقصيرا في أداء الدور المنوط بها باعتبارها عضوا بهيئة التدريس، لا سيما أن موقف القسم منها في أمر توزيع المكاتب لم يؤثر على حضورها أو أدائها أعمال التدريس والامتحانات الموكلة إليها، كما أنها لم تتجاوز الأعراف الجامعية بأي سبيل، ولم تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعملها.


بل إنها سلكت مسلكا قويما حال نقل مكتبها من مكانه بمعرفة رئيس القسم ولجنة الجرد إلى مكان أخر دون توافر حالة طارئة تضطره إلى ذلك أو دون توضيح هذه الحال كحد أدنى للمعاملة اللائقة بين أعضاء الأسرة الواحدة في التدريس الجامعي بأن تقدمت بشكوى لجهة الاختصاص، وهو ما يشير إلى أجواء التحامل على الطاعنة ويلقي في روع المحكمة بظلال من المشاحنة بين رئاسة القسم وبعض أعضائه من ناحية والطاعنة من ناحية أخرى، ويؤكد ذلك ما ورد بالتحقيقات من رفضهم تواجد الطاعنة معهم في أماكن عملهم وهو ما يثير الريبة بأخذ آراء زملائها في التواجد معهم محل اعتبار، دون الاعتداد برأيها في مكان تواجدها


قولا مرسلا عاريا

 

وما إنتهى إليه المحقق من قيام القسم بترضية الطاعنة قد جاء قولا مرسلا عاريا من ثمة دليلًا يؤيده ويؤازره، فإنه والحال كذلك يخرج بالطاعنة من حيز المخالفة والتعنت وعدم الاستجابة إلى أوامر الرؤساء، إلى ساحة أرحب وأوسع من الخلاف الجائز والمحتمل بين أعضاء القسم الواحد حول أمر من أمور تسيير الأعمال اليومية، بما لا يمس الرسالة التعليمية والأعمال البحثية بأدنى أثر أو يشكل خروجا على مقتضيات الوظيفة العامة وما يجب أن تتسم به العلاقة من الاحترام المتبادل مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو يتدنى بصورة التعامل إلي ما يمس نقاء الصلات وصفاء المعاملات

 


وأصبح من الثابت أن الطاعنة لم ترتكب مخالفة تمثل إخلالًا بواجبات وظيفتها أو خروجًا على مقتضياتها، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى براءتها مما نسب إليها، ويكون القرار قد صدر مفتقرا إلى سنده الصحيح من الواقع والقانون مما ينحدر به إلى درك البطلان، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات.. وللحديث بقية

الجريدة الرسمية