رئيس التحرير
عصام كامل

حسام المندوه: قانون المجلس الصحي يهدف لتعظيم الاستثمار في البشر

حسام المندوه عضو
حسام المندوه عضو مجلس النواب

أكد حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى، مشيرا إلى أنه خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة، وأنه لم يعد يتبقى سوى التطبيق الجيد لدور ذلك المجلس، لاسيما أن الفترة الماضية لم تكن نتائج التدريب مرضية لنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وقال فى كلمته: من المقرر ان يهتم ذلك المجلس الصحى الجديد بالبرامج العلمية والعملية والتدريب متابعة ومراقبة جودة الخدمة الصحية، وذلك لدى مختلف الفرق الطبية بالقطاع الصحي.

وأضاف عضو مجلس النواب: مشروع القانون  يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك يتماشى مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة المصرية بشأن الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار فى البشر، وهو ما سيساعد بالتالى فى  توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأشاد المندوه، باهتمام مجلس النواب، الأسبوع الحالى بمناقشة مشروعات قوانين متعلقة بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتعلق بأهم قطاعات تهم المواطن المصرى وهما قطاعى الصحة والتعليم.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي: - 

المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري. 

المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري. 

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره. 

المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء. 

المادة (1): 

أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس. 

المادة (۲): 

حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري. 

المادة (3): 

منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة. 

المادتان: (4) و(5): 

حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية. 

المادتان: (6) و(۷): 

جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية. 

المادة (8): 

حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم. 

المادة (9): 

نصت على موارد المجلس الصحي المصري. 

المادة (۱۰): 

جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية. 

المادة (11): 

اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه

الجريدة الرسمية