رئيس التحرير
عصام كامل

3 اختصاصات لرئيس الهيئة العامة للاستثمار فى القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (77) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.

ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.

طلبات التصرف فى العقارات

وحددت المادة (65) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.

سداد القيمة الإيجارية 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

العقارات اللازمة لإقامة المشروعات 

والمادة (63) من القانون عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.

الجريدة الرسمية