رئيس التحرير
عصام كامل

5 موارد لهيئة الاستثمار في القانون.. منها الرسوم ومقابل الخدمات

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (75) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب موارد الهيئة العامة للاستثمار تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

1- الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.

2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.

3-الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.

5-أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

طلبات التصرف فى العقارات

وحددت المادة (65) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.

سداد القيمة الإيجارية 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

العقارات اللازمة لإقامة المشروعات 

والمادة (63) من القانون عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال الزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التي تتم بناء عليها.

الجريدة الرسمية