رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجازات العامل بقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته السابقة، على المواد الخاصة بإجازات العامل في قانون العمل الجديد.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تصل إجازات العامل بالقانون إلى 45 يوما:

 

الاجازات فى قانون العمل

وحدد القانون الحالات التى يحق للعامل فيها الاجازات كالتالى 

* يحق للعامل إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

  • يحق للعامل في قانون العمل الجديد إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة أن يحصل على 21 يوما بالعام.
  • العامل يحق له إذا أتم 10 سنوات عمل في المؤسسة التي يعمل به أن يحصل على 30 يوما إجازات في العام.
  • وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
  • يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
  • للعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
  • للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
  • للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
  • يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
  • للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

حالات زيادة الإجازات 

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أن هناك حالات تزيد من مدة الإجازة السنوية للعامل، حيث تزيد الإجازات للعامل بمقدار 7 أيام في حال اشتغال العامل بأعمال خطرة، كما تزيد إجازات العامل السنوية في قانون العمل الجديد بمقدار 7 أيام إذا كان العامل يعمل في أعمال مضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

الجريدة الرسمية