رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط تاجر بالمنوفية لحيازته أسلحة نارية وذخائر وألعاب نارية

ضبط ألعاب نارية
ضبط ألعاب نارية

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تاجر بالمنوفية لحيازته أسلحة نارية وذخائر وألعاب نارية بدون ترخيص.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية ؛ بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – طبنجة معدلة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة طبنجة – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع).

 وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الألعاب النارية والمفرقعات                             
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

Advertisements
الجريدة الرسمية