رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أهداف المجلس القومي لذوي الإعاقة والموارد الثلاثة للمجلس

ذوى الاعاقة
ذوى الاعاقة

نظم قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، مهام واختصاصات المجلس ومهامه، حيث تنص المادة 5 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة فى سبيل تحقيق أهدافه.

 

وتتمثل أهداف القانون فى الاتى:

- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.

  - التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات 

 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

 - تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية  لذوى الإعاقة وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

 - العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

 - تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

الموارد المالية لمجلس ذوى الإعاقة 

نص قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة فى المادة (10) منه على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

- عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.

ويُنشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

وتعد أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية،ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها أيا كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.

 

كما يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم.

الجريدة الرسمية