رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تعديلات قانون ذوي الإعاقة بعد موافقة لجنة التضامن عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت التعديلات التى أقرتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من التعديلات الهامة، بموجب مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة حيث تم التوافق على نصوص واحدة ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية.

 

وجاء المواد المتوافق عليها من القانونيى كالتالى:
المادة  1
- يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون «القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف».


مادة  2 
- يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينماوردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.


مادة 3 
- يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان: حيث مادة ۲: بأن ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

- مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

 

مادة "4" (بعد التوافق مع بنود النائبة دعاء عريبى)

- تضاف بنود جديدة بأرقام (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14) إلى المادة (11)، وبند جدید برقم (6) إلى المادة (14)، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصوصها الآتية:

- مادة ۱۱ "البنود ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳،14 "

7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة
8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم، والمساعدة فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى والعلاج الطبيعى التى تخدم ذوى الإعاقة بالمحافظات

9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقا لضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام التراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.


10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الابطال من ذوي الاعاقة الحاصلين علي بطولات في الانشطة المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.

12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- المساهمة فى تمويل نفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي  تاتعاقة ومتطلباتهم.

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

مادة 14 بند "6"

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

مادة "5"

تضاف مادة جديدة برقم (۳ مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتي: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة"6"

تلغي المادة الثانية من القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰.

مادة "7"

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Advertisements
الجريدة الرسمية