رئيس التحرير
عصام كامل

مميزات قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية.. تثبيت العامل بعد 4 سنوات.. وإلغاء الفصل دون قرار المحكمة العمالية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدد من المميزات الهامة للعمال، كما نظم عدد من الأمور المتعلقة بالعمال والتى كانت تمثل مشكلات وعقبات لهم فى العمل بالقطاع الخاص، ويأتى فى مقدمة تلك الأمر الهامة، ما يتعلق بالتثبيت وعدم التهديد باستمارة 6 وكذلك إقرار علاوة دورية بشكل سنوى.

وترصد فيتو، بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ، لمواد القانون الجديد، وإقرار بعضها، أبرز تلك المميزات، ومنها:

إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

تحول العقد المؤقت الي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة. 

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. 

 الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة. 

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها. 

 نص علي حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. 

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

ووافق مجلس الشيوخ، جلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لاتقل على 3%.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وجاءت موافقة المجدلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامى عضو المجلس عن حزب المصرى الديمقراطى، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

و أكد سامى أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لاتناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لانرجع للوراء حسب وصفه.

وعقب رئيس المجلس علي كلمته، قائلا، نحن لانرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، فى قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.

واسيتعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها، 

ومن جانبه قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الفكرة فى تحديد النسبة ب 3 %  بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلى النقابات العمالية فى مصر، كما ان المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر

وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن فى السابق كانت قيمة الإشتراك التأمينى قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهى مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالى قية العلاوة ستتغير.

ومن جانبه، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.

وقال عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل للـ3% علاوة قيمة شرائية.

الجريدة الرسمية