رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس وغرامة..عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام قانون الطفل

الطفل
الطفل

نصت المادة 13من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا فى حالة العود.

 

ونصت المادة 7 مكرر من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.

كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

إثبات سن الطفل 

وحدد قانون الطفل الموافَق عليه من مجلس النواب على أن تثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

واجبات الطفل فى القانون

 ونصت المادة 7 مكرر (أ) من قانون الطفل الموافَق عليه من مجلس النواب مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.

اسم الطفل فى القانون 

وحدد المادة 5 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.

نسب الطفل لوالديه

وحددت المادة 4 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.

Advertisements
الجريدة الرسمية