رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 شروط لتسمية الأطفال في القانون.. أبرزها ألا يكون مهينا لكرامته

الطفل
الطفل

حدد المادة 5 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون.
 ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.

نسب الطفل لوالديه

وحددت المادة 4 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.

توفير رعاية بديلة للطفل بالقانون

وللطفل الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.

عمر الطفل في القانون 

ونص قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

سن الطفل

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

تعديلات قانون الطفل

وكانت تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

إصابة الطفل 

وجاء نص التعديلات بأن يضاف إلى المادة (96) من القانون،: وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين الى 5 سنين.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

Advertisements
الجريدة الرسمية