رئيس التحرير
عصام كامل

احذر مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية يعرضك للعقوبة بقانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل والذى حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل والحفاظ على حقوق كل طرف من الاثنين خاصة ما يتعلق بالحوافز والاجازات واصابة العمل الى جانب الزام المنشآت بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية 

الزام المنشآت بالصحة المهنية 

ويلزم قانون العمل، المنشآت بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحدد عقوبات ضد من يخالف معايير السلامة والصحة المهنية، حيث تنص المادة 256 من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 209، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

ووفقا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

نصت المادة (121) من قانون العمل الجديد بأن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حالات فصل العامل

في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-  إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

الجريدة الرسمية