رئيس التحرير
عصام كامل

مزقوا جسده.. مصرع بائع خضار في مشاجرة بسبب لعب الاطفال بالقناطر

جثة
جثة

لقي بائع خضار مصرعه اثر تعدي 3 اشقاء جيرانه عليه في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة  ولهو الأطفال بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية حيث تمكن الجناة من الفرار والهرب وجاري ملاحقتهم فيما تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي الجثة وتولت النيابة التحقيق.

 

٣ جيران يقتلون جارهم بسبب لعب الاطفال بالقليوبية 
تلقي العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية إخطارا بوصول جثة احمد ع ش 25 سنة بائع خضار مقيم البرادعة ومصاب بعدة في الجسم.
أخطر اللواء مدير أمن القليوبية وإنتقل  رئيس مباحث مركز القناطر وبسؤال المرافقين للمجني عليه باعة فاكهة أقروا بان المعتدين علي المجني عليه هم عمرو ع سائق واحمد ع وعلاء ع عاملي ونش 3 اشقاء بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال حيث ان جميعهم من قرية البرادعة مركز القناطر.


كلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بضبط الجناة وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط بائع خضار قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما في منطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بقيام بائع خضار بقتل زوجته بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن بائع خضار قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، وانه كان دائم التعدى عليها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية