رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على بائع اعترض على بيع مخدرات أمام مسجد بالجيزة

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدى شخصين على آخر بالأسلحة البيضاء بالجيزة اعترض على بيع مخدرات أمام مسجد.
 


رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله بشأن إصابة أحد الأشخاص من قِبل شخصين انهالا عليه بالأسلحة البيضاء أثناء إغلاقه باب مسجد كائن بمنطقة أبو حجر بالجيزة، بسبب اعتراضه على بيع المخدرات بالمنطقة.


وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من بائع، مقيم بدائرة القسم بقيام المعنى بنشر الخبر (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته بكسر وجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول الجيرة.

 

وفي وقت لاحق قام (البائع وشقيقاه "لهما معلومات جنائية") بالتعدى على الأول بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم بسبب اعتراضه على قيام أحدهم بمعاكسة إحدى الفتيات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين عدا أحد الأشقاء، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية