رئيس التحرير
عصام كامل

رفضت حبه فحكم عليها بالموت..حكاية مقتل "أية"علي يد موظف بالشرقية|صور

حكاية مقتل أيةعلي
حكاية مقتل "أية"علي يد موظف بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة بشعة منذ عدة أشهر بعدما أقدم شاب يعمل موظفا بإحدى الشركات على قتل فتاة داخل منزلها مستغلا عدم تواجد أسرتها بسبب رفضها الارتباط به وقام بسرقة هاتفها المحمول للتمويه على جريمته.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ  بالعثورعلى جثة فتاة تدعى “آية” 21 عاما (عاملة) مقيمة أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس جثة هامدة داخل منزل أسرتها وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة الخنق وتوجد شبهة جنائية فى الوفاة.

القاتل

قتل حبيبته

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي اعلي مستوى من المديرية بالاشتراك مع فرع الامن العام توصل الي ان وراء ارتكاب الواقعة شابا يعمل موظفا باحدى الشركات يبلغ من العمر 22 عاما.

تمكنت القوات من ضبط المتهم واقرتفصيليا بارتكابه الجريمة وقرر بوجود علاقة عاطفية بينه والمجنى عليها منذ أربع سنوات وسبق وتقدم لخطبتها أكثر من مرة وعدم موافقة أسرتها.

 

وأضاف الجانى: أنه بتاريخ الواقعة توجه لمنزل اسرتها الكائن بالقرية للتحدث معها ولدى معاتبته لها لارتباطها عاطفيا بأحد أصدقائها بالعمل (المصنع) ورفضها له فحدثت بينهما مشادة كلامية ولدى قيامها بتهديده بالصراخ والاستغاثة بالأهالى قام بخنقها حتى أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول وفر هاربا وتخلصه من الهاتف بتكسيره لقطع صغيرة وإلقائه بإحدى الطرق وتم بإرشاد المتهم العثور على بقايا هاتف المجنى عليها.
 

المجنى عليها

وكانت محكمة جنايات الزقازيق عاقبت في وقت سابق المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجانى والمجنى عليها

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 
 

 

 

الجريدة الرسمية