رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة صاحب محل مشغولات ذهبية في منشأة ناصر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 16 شخصا، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة أصحاب المحال التجارية بالإكراه تحت تهديد السلاح، في منشاة ناصر إلى جلسة ٦ فبراير المقبل للحكم.

وكان قد  تم ضبط المتهمين عقب قيامهم بسرقة مبلغ 185 ألف دولار بقيمة 2 مليون جنيه مصرى، من صاحب محل للمشغولات الذهبية في منطقة منشأة ناصر، وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث القاهرة بلاغا من صاحب محل للمشغولات الذهبية، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين تحت تهديد السلاح، حيث استولوا منه على مبلغ 185 ألف دولار بقيمة 2 مليون جنيه مصرى وفروا هاربين.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ ومراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المجاورة لمكان الواقعة، تم التوصل إلى هوية المتهمين، وتم تحديد أماكن تواجدهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث منشأة ناصر، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط الجناة وعثر بحوزتهم على الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة، وضبط أيضا المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا تكوينهم تشكيل عصابي لسرقة أصحاب المحال التجارية بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة منشأة ناصر مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.

 

عقوبة السرقة 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية