رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل اعترافات المتهم بطعن زوجته وقتل ابنة خالتها في أوسيم

تواصل نيابة أوسيم التحقيق في واقعة قتل عامل لابنة خالة زوجته وإصابة الزوجة في أوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

لسرقة مصوغات زوجته

كما تبين من التحقيقات عن تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة.. وقال المتهم أمام النيابة، أنه كان يحتاج إلى النقود، فعلم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند بنت خالتها لعدم استيلائه عليها.

 

استدرج نجلة خالة الزوجة

وأضاف أنه يوم الواقعة، استدرج المتهم نجلة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، فعند رفضهما لإعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، حيث سدد طعنة لإبنه خالة الزوجة، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.

طعنها بآلة حادة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجها.

 

انتداب الطب الشرعي 

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.

 

بلاغ بمقتل ربة منزل 

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية