رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عامل لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بكفر الشيخ.. والنيابة تحبسه

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بكفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في  ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي في محافظة كفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذًا من مدينة كفر الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق


عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. 

الجريدة الرسمية