رئيس التحرير
عصام كامل

3 التزامات على هيئة الاعتماد والرقابة بقانون التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة 37 من قانون التأمين الصحى الشامل  على تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات والتقييم والاعتماد.

تقرير  هيئة الاعتماد والرقابة

ونصت المادة 38 من القانون على أن يلتزم المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وبنشر ملخص التقرير بأحد الصحف القومية.

أهداف هيئة الاعتماد والرقابة  

والمادة 39 يتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتعلق بذلك.
والمادة 36 ومع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة  وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائن بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها.

نصت المادة ٣٠ منقانون التأمين الصحى الشامل على أن مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله على الأخص ما يأتي:

استراتيجية هيئة التأمين الصحي 

 

ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.

ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.

ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.

 

الرقابة المالية بالتأمين الصحى 

 

ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة.

ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.

ـ الموافقة على موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي.

ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالأنشطة ذات الصلة.

ـ التصديق على منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخري مماثلة، او ايقافها او الغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.

الجريدة الرسمية