رئيس التحرير
عصام كامل

كيف نظم قانون التأمين الصحي الشامل إصدار شهادات العجز؟

 التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

نصت المادة 13 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تصدر هيئة التأمين الصحي شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

إخطار المصاب بانتهاء العلاج

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه إن وجد ونسبته.

 

التظلم

وللمصاب او المريض ان يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

التأمين الصحي

ونصت المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.

 

جهات العلاج

وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

الحالات الطارئة

وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

 

شراء الخدمة الصحية

وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.

 

التأمين الصحي

ونصت المادة 9 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب  على أن تشكل بهيئة التأمين الصحي لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.

الجريدة الرسمية