رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

10 اختصاصات لهيئة الاعتماد والرقابة بقانون التأمين الصحي

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة ٣٠ منقانون التأمين الصحى الشامل على أن مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من اي جهة اخري وله علي الاخص ما ياتي:

 

استراتيحية هيئة التأمين الصحي 

 

ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.

ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.

ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش علي الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.

 

الرقابة المالية بالتأمين الصحى 

 

ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة.

ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.

ـ الموافقة علي موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي.

ـ ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالأنشطة ذات الصلة.

ـ التصديق علي منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخري مماثلة، او ايقافها او الغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ قبول المنح التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشات الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع اهدافها.

ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة التي تحقق اهداف هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة.

ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات او الجهات الحكومية المختصة او رئيس مجلس الادارة عرضها علي المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ ولمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.

Advertisements
الجريدة الرسمية