رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في سرقة مليون جنيه من داخل شركة بالقليوبية

المتهم
المتهم

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بسرقة مليون جنيه من داخل شركة بالقليوبية.

كشفت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من داخل إحدى الشركات بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.


 سرقة  مليون جنيه 

تلقى  مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بلاغا  بسرقة مبلغ مالى "مليون جنيه" من داخل شركة تجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية كائنة بدائرة المركز.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

خطة سرقة الشركة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظفا بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة.

كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Advertisements
الجريدة الرسمية