رئيس التحرير
عصام كامل

حبس أغبى حرامى فى مصر.. سرق هاتفا ونشر صورته على صفحة صاحبه بسوهاج

حبس أغبى حرامى فى
حبس أغبى حرامى فى مصر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وقيام السارق عن طريق الخطأ بنشر صورته الشخصية على الحساب الخاص بمالك الهاتف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمعروف إعلاميا بواقعة “ أغبى حرامى فى مصر ”.

ورصدت المتابعة الأمنية  تداول منشور وصورة لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وما تبين من قيام صاحب الصورة بسرقة هاتف محمول من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) وأثناء عبثه بالهاتف قام بتصوير نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على الصفحة الخاصة بمالك الهاتف.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال قيامه بعرض الهاتف للبيع بأحد محلات بيع الهواتف المحمول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول وكذا حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج وقيامه بإنفاق المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية