رئيس التحرير
عصام كامل

صحة النواب: قانون مواجهة الأوبئة يعاقب مروجي الشائعات

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، لاسيما وإنه يأتي بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تم البدء في التفكير بإصدار قانون  للتعامل مع الأوبئة والجوائح العالمية.

وأضافت النائب ميرفت عبد العظيم:"القانون يتعامل مع الأوبئة والجوائح  وهو قانون شامل ومنظم والقانون يحدد  الإجراءات التي من الممكن اتخاذها مع حدوث أي جائحة أو وباء وفق تطورات الوضع الوبائي في حال تواجد أي وباء أو جائحة".

وأكملت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "القانون ينظم عملية تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والضرائب من أجل التسهيل على المواطنين ومن الممكن إيقاف استيراد بعض المواد أو حظر دخول بعض البلاد بسبب الجائحة".

وقالت عبد العظيم: "القانون يضع عقوبات لمن يقوم بترويج الشائعات في فترة الجائحة او الأوبئة".

يذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التي تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛  قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

 وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.

الجريدة الرسمية