رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط منتحلة صفة طبيبة مطلوبة في 11 قضية بسوهاج

اللواء محمد شرباش
اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج

تمكن ضباط وحدة المباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط سيدة لا تعمل ومطلوبة للتنفيذ عليها      "11" قضية تبديد أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة بديوان قسم ثان سوهاج، بعد أن أدعت أنها طبيبة نساء وتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي وقدمت كارنيه منسوب صدوره لنقابة الأطباء يفيد بأنها طبيبة نساء وتوليد تبين فيما بعد أنها مزورة.

وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من الرائد أحمد صقر رئيس مباحث  قسم ثان سوهاج يفيد بقيام ضابط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط ح ع ص ع 41 عاما لا تعمل وتقيم دائرة مركز نجع حمادي  بمحافظة  قنا والمطلوبة للتنفيذ عليها فـي عدد " 11" قضية تبديد أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة بديوان قسم ثان سوهاج أدعت بأنها طبيبة نساء وتوليد بمستشفي سوهاج الجامعي وقدمت كارنيه منسوب صدوره لنقابة الأطباء يفيد بأنها طبيبة نساء وتوليد.

مستشفى سوهاج الجامعي

وبالاستعلام من مستشفي سوهاج الجامعي ونقابة الأطباء بسوهاج تبين عدم صحة ما قررته وأن الكارنية المضبوط مزور وضبط بحوزة المذكورة " 2 " دفتر روشتات طبية منسوبة لها وكذا عدد من الروشتات الطبية لبعض الأطباء على خلاف الحقيقة وتم التحفظ عليهم.

وبمواجهة المذكورة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التربح  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ودائرة  قسم ثان سوهاج وجاري العرض على النيابة العامة للتولي التحقيق. 

عقوبة انتحال الصفة

وقال الخبراء القانونيين إن انتحال الصفة وانتحال الشخصية من خلال هدف إجرامي قد يكون للنصب أو التشهير أو الإساءة لسمعة شخص ذو حيثية بالمجتمع أو كون الضحية من الشخصيات العامة، مثل النائبة بالبرلمان التي اشتكت من انتحال هذا العاطل صفة صحفي بغرض الإساءة والتشهير بتلك النائبة، فذلك الفعل يشكل عدة جرائم منها انتحال الصفة والشخصية لآخر وترتقي إلى مستوى التزوير المعنوي إذا توافرت شروطه.


وأضافوا أن انتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.
والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد على نفقة المحكوم عليه،  وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع على الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.


"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.

Advertisements
الجريدة الرسمية