رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

متى يتعرض الطبيب للحبس في قانون المسئولية الطبية؟

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت أولي جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا وعدد من النواب، مطالبات من جانب نقابة الأطباء وممثلي الجامعات، بمنع الحبس الاحتياطى للطبيب في حالات الخطأ الطبى.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، 
أن  القانون يهدف لحماية خقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرا الى ان في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب  قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات. 

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.


وأوضح أن مشروع القانون حظر الحبس الاحتياطى للطبيب في حالات الخطأ الطبى إلا بقرار من النائب العام.

 

وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي  فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل اجراء أي اجراء طبى. 



وأكد ان فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها ان تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى .  

وتابع، ان المشروع تضمن اليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لايلتزم بإجراء ذلك التأمين.

 

وترصد فيتو أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

- يحمي المرضي من الأخطاء الطبية.

- يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.

- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.

- يمنع حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات. 

- ينظم مسألة التأمين ضد المسئولية الطبية.

- ينظم حالات تعويض المرضي في حالات الأخطاء الطبية.

- يحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.

- يلزم مقدم الخدمة ببذل العناية الواجبة تجاه متلقيها. 

- يحظر إجراء تدخل علاجي فوري في غير الحالات الطارئة، إلا بتوافر عدة شروط. 

- يمنع تقديم الخدمة الطبية حال إستعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة أو إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

- يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.

- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.

- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص. 

- يحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما.

- يحظر إجراء الطبيب أي عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.

- تنشأ بموجب القانون، "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" برئاسة وزير الصحة أو من ينيبه، ويجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشرافها. 
 

تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلم بشأن وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

 

- حال تكرار  ثبوت المسئولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني. 

- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.

يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه،  حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسئولية الطبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية