رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مرتكبى واقعة التنمر على شخص من ذوى الهمم بالمطرية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" يتضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدى على آخر من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.


 رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن قيام شخصين باصطحاب آخر من ذوى الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه "بنطاله" كرهًا عنه والتعدى عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد المجنى عليه ( أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).. وبسؤال شقيقه، اتهم (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الواقعة ويحتوى على مقطع الفيديو.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنمر على المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنمر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
 
وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى:
 
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

Advertisements
الجريدة الرسمية