رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانية الإصلاح والتنمية: قانون المالية العامة الموحد يقضي على "حرق الموازنة"

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد، والذي يمثل نقلة هامة في ضبط الأداء الموازني للدولة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وأكد أبو العلا، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنات، فضلا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف "حرق الموازنة".

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.

ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون أيضا يمثل أهمية كبيرة في ربط الموازنات إلكترونيا، وهو ما يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة.

وأوضح النائب أن القانون يعمل أيضا على التوسع في تطبيق موازنات البرامج والأداء والذي قام نواب البرلمان والحالي بلجنة الخطة والموازنة بجهود كبيرة من أجل إنجازه، قائلا: نتمنى أن نجد الأداء الحكومي متماشيا مع موازنة البرامج والأداء.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  مشروع قانون المالية الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

ولفت النائب، إلى أن التشريع يستهدف صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

وأكد أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

وقال الفقي إن القانون يعمل على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، مواد الإصدار التي تتضمن نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف أحكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.

ولفت إلى أن الباب الأول، يتناول تعريفات ومبادئ الموازنة في سبع مواد، تتضمن تعريف المصطلحات الواردة بأحكام مشروع القانون، وبداية ونهاية السنة المالية، وأن تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة للجهات الإدارية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من تلك الحسابات، وعدم تضمين الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنة العامة للدولة، والتزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح، وعدم تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال التي يصدر بها قانون.

وأشار إلى أن الباب الثاني المكون من 18 مادة، تناول أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتبوب الموازنة العامة للدولة وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والوظيفي والإداري فيما تبوب موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لها.

كما تضمن التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري، وأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي، في حين تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لمبدأ الاستحقاق، وإعداد إطار موازني لهما لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.

كما حددت مواد هذا الباب تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها وتصنيف الحسابات الحكومية وحسابات الأصول والخصوم والحسابات النظامية وكذا قيام وزارة التخطيط بإعداد الأهداف الاستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها في سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، وقيام وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية، واستطلاع رأى البنك المركزى فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحقق سنويًا من الأهداف الإستراتيجية، كما بين التزام تلك الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، كما بينت حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الفقي أن الباب الثالث تناول قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، في 25 مادة حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة فور صدور القانون وتكون كل جهة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها، واعتبار التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لها قوة القانون.

كما تضمن أن يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة وفي حالة عدم الموافقة يعرض الأمر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه، كذلك عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل او الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

بينما تناول الباب الرابع الرقابة المالية والضبط الداخلى بهدف ضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، وأسس إعداد نظام الرقابة الداخلية، كما تضمن لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

ونظم الباب الخامس الحسابات الختامية وتضمن التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب  الختامي والقوائم المالية وتقديمها إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كما تضمن أن تحال الى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية وان يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وتناول المكون من 11 مادة، أحكام عامة تشمل اختصاصات الوزير المختص واشتراطات التأهيل والتدريب لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، والحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية الا بموافقة الوزير، وإطار تطبيق النظم الالكترونية، ولا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة إلا بموافقة الوزارة، وإصدار الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات لأهميتها وإكسابها الشرعية القانونية، وتشكيل لجنة دائمة فنية للمالية العامة بوزارة المالية تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق القانون، والتزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازنتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية