رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة وحيدة يسمح فيها بإقامة الجسور بقانون حماية البحيرات

حماية وتنمية البحيرات
حماية وتنمية البحيرات

يعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى وافق عليه مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول، صدق عليه الرئيس السيسي، أحد أهم القوانين التى تهدف إلى حماية البحيرات  ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية يعد القانون من أهم التشريعات التي تتبلور فلسفته في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

 

ووضع القانون الجديد ضوابط للتعامل مع هذه البحيرات بما يضمن عدم المساس بحقوقها،لاسيما فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وكذا نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.

فلسفة القانون 

وتتبلور فلسفة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية.

 

 الجزر والسدود

ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار.

كما حظر القانون فى المادة 12 تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية. 

 

 المخالفون

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة. 

Advertisements
الجريدة الرسمية