رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عقوبة الصيد بالمناطق المحظورة بقانون حماية وتنمية البحيرات

عقوبة الصيد بالمناطق
عقوبة الصيد بالمناطق المحظورة

يعد  قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي صدق عليه الرئيس السيسي ليدخل بذلك حيز التنفيذ، والذي يعد من أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الماضي، وتتبلور فلسفته في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

ضوابط 

ووضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات  والثروة السمكية يتولى  وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية للثروة السمكية ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية،  وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

 

فلسفة القانون 

وتتبلور فلسفة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية.

 

حظر

وحظر القانون في المادة 20، استخدام المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.

 

الفترات الممنوعة 

كما حظر في المادة 22، الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك.

 

وعاقب القانون من يخالف ذلك بغرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا، وفي حالة العود تتم مضاعفة العقوبة.

Advertisements
الجريدة الرسمية