رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مسجلين خطر بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط مسجلين خطر
ضبط مسجلين خطر

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 غسل الأموال 
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏


‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏


ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏


جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

Advertisements
الجريدة الرسمية