رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استدرجتاها للمنزل على طريقة ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبي بالفيوم

سيدتان تقتلان مسنة
سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى المسنات وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم، وضبط مرتكبتي الواقعة.


رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم. 


بالفحص تبين أن قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باختفاء والدته ربة منزل عقب دخولها منزل جيرانها "سيدتين مقيمتين – بذات العنوان"، واتهمهما بأنهما وراء اختفائها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المجنى عليها  بدائرة القسم وبه آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتين.

 

وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستوليتا على قرطها الذهبى وقيامهما باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالى.

وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة القتل

ونصَّت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويُعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيُحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدامَ إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يُعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية