رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط الإجهاض في مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوافر عدد من الاشتراطات لإجراء عملية الإجهاض.


ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، شريطة أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للاجهاض، على أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.


وعرف مشروع القانون، المسؤولية الطبية، بأنها، الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية الساائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أي إهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.


كما عرف القانون «الخطأ الطبي» بأنه كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

 

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.

 

ونصت المادة الثالثة على أنه يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

 

كما نصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها، أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.

 

فيما جرمت المادة التاسعة من مشروع القانون إنهاء حياة المريض لأي سبب ونصت على: «لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه».

 

وحظرت المادة العاشرة إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

 

كما حظر مشروع القانون إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.

 

ونظم مشروع القانون، تقديم الشكاوى عن الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، بأن يكون تقديم الشكاوى بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

الجريدة الرسمية