رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس 3 عاطلين لحيازتهم مخدرات وأسلحة نارية في دار السلام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق دائرة القسم.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الفودو -  كمية من  مخدر الأستروكس -  250 كيس بلاستيكي بداخله مادة مخدرة " يتم خلطها بالتبغ" -  ميزان حساس -  3 هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

Advertisements
الجريدة الرسمية