رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مع اقتراب انعقاد الدور الثاني.. ترتيب إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المقرر لها قبل أول خميس من شهر أكتوبر المقبل تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الثاني العادي، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الأول.

ومن المقرر أن يعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، وبعدها إجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر).

وقبيل إجراء انتخابات اللجان النوعية، أوجبت اللائحة الداخلية للمجلس عدة إجراءات، بينها تشكيل اللجان وفقا قواعد محددة جاءت في نص المادة 38 على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

فيما تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

ونصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

أما المادة 42 فتنص على  تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

Advertisements
الجريدة الرسمية