رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباحث الضرائب تضبط 152 قضية متنوعة في حملات أمنية بالمحافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي، والخارجين عن القانون بمختلف المحافظات.

الضرائب العامة

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 152 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري ديون لمصلحة الضرائب.


وزارة الداخلية

وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


ويأتي ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط المخالفات الانضباطية والخارجين عن القانون.


قانون الإجراءات الضريبية

ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.


وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.


وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.


أما عقوبة الحبس فهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية