رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها جرائم التهرب.. عقوبات المخالفات في قانون الجمارك

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن الباب التاسع "من قانون الجمارك الجديد الجرائم والعقوبات" والمخالفات في المواد من (69) إلى (74)؛ حيث كانت أهم ملامحه تمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب وتناولت المادة (69) بيان الغرامات التي يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها.

رسو السفن

وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين، كما تم تجريم واقعة رسـو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو في مصب بالنيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار أن القانون الحالي قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية، ولكن فى غير الأماكن التي تحددها مصلحة الجمارك.

قيمة الغرامة

وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل الى عشرة آلاف جنية بدلًا من 200 جنيه بالقانون الحالي في حالات عدم تمكين موظف الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نقص في البضاعة، وكذلك في حالة إغفال الإجراءات التي تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها في المشروع والتي يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.

موظفي الجمارك

قانون الجمارك| وتضمنت المادة تجريم واقعة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغًا محددًا قدره المشرع.

الهدايا والهبات

وأعفت المادة (19) من قانون الجمارك الموافق عليه من البرلمان الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.

الإعفاءات الجمركية

واستحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.


التعريفة الجمركية

وتضمنت المادة(12) أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية؛ حيث يستمد هذا سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها ودواعي تعديلها.

الجريدة الرسمية