رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يجري تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري؟

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون صندوق الوقف الخيري تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية عدد من المسئولين، في مقدمتهم وزير الأوقاف، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ورد ذلك في نص المادة الثالثة من القانون على النحو التالي:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

1- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.

2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.

4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5- عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط.

يشار إلى أن المادة الثانية من القانون حددت ٤ أهداف لصندوق الوقف الخيري، حيث نصت على ما يلي:

كيف تستفيد الدولة من صندوق الوقف الخيري في دعم المشروعات الخدمية؟

يمثل قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة في توفير الدعم اللازم لعدد من المشروعات والأعمال الخدمية والتي سيكون لها تأثير واضح في تحسين أحوال المواطنين.

ورد ذلك في أهداف الصندوق والتي نصت عليها المادة الثانية من القانون على النحو التالي: يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

 3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
كما حدد القانون الموارد المالية للصندوق، وكذلك ضوابط الإنفاق منها على النحو الوارد في المادة الثامنة كما يلي:

تتكون موارد الصندوق من:

1-  الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وبموجب المادة  1 من القانون، ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

Advertisements
الجريدة الرسمية