رئيس التحرير
عصام كامل

سلطات متعددة لوزير الأوقاف بصندوق الوقف الخيري.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

على الرغم من أن قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أسند رئاسة مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء، إلا أن وزير الأوقاف له سلطات كبيرة في مجلس الإدارة.

وجاء ذلك وفقا لما ورد في نصوص مواد القانون، ومن بينها أن وزير الأوقاف هو نائب رئيس مجلس الإدارة، وينوب عن الرئيس حال غيابه، كما أن له سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية.

 

كما أن لوزير الأوقاف اليد العليا في تعيين مدير تنفيذي للصندوق، حيث أنه يصدر قرار التعيين وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف.

 

ونصت المادة الثالثة على:

 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

1- وزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.

2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية   يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.

4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5- عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط

 

أما المادة 4 فنصت على أن:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على الأخص:

 

1-وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة

2-وضع الهيكل التنظيمي والإدارى للصندوق.

3-وضع اللوائح الداخلية للصندوق المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية، ولوائح الموارد البشرية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

4-الموافقة على مشروع موازنة الصندوق والحساب الختامي له.

5-النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6-النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7-اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه

 

المادة 5

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود

 

وتنص المادة 6 على أن:

 يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

 

فيما تنص المادة 7 على:

يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.   ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ويتولى على الأخص:

 

1-     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2-     تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3-     عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.

4-     القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

الجريدة الرسمية