رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن القاهرة يكشف لغز سرقة شركة في مدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة محتويات شركة في مدينة نصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وتمكن رجال مباحث من ضبطه.


سرقة محتويات شركة بمدينة نصر


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من محامي بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (شاشة -  جهاز لاب توب) من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب  " كسر الباب - المفتاح المصطنع ".


كما أقر بارتكاب 8 حوادث أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية