رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مكافحة الإدمان: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل

 عمرو عثمان مدير
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن موقف موظفي القطاع الإداري الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات.

موعد فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأكد "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": أن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله أو ظيفته طبقًا للقانون.

دقة فحص عينات المخدرات

وأوضح: الموظف الذي يتعرَّض للفصل من العمل نتيجة تعاطيه المخدرات لا يمكنه التظلم على العينة لأن العينات المفحوصة ستكون دقيقة للغاية.


علاج متعاطي المخدرات

وأوضح: أنه يتم علاج الموظف المدمن أو المتعاطي للمخدرات مجانًا وفي سرية تامة، وذلك حال تقدم طواعيةً لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.


فرصة للمتعاطين

وأشار إلى أن هناك فرصة 6 أشهر للموظفين المتعاطين للمخدرات للتقدم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بطلب العلاج.


جدول المخدرات

وأكد أنه سيتم فصل كل موظف يتعاطى المخدرات المدرجة بالجدول، موضحًا أن الحشيش والترامادول والهيروين أكثر أنواع المخدرات التي تم اكتشافها بين الموظفين.

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، والذى يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.


ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.


ووفقًا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.


ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببًا موجِبًا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون مَن يسمح متعمدًا بتعيين أو استمرار مَن ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن مَن يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالِفة للواقع.

Advertisements
الجريدة الرسمية