رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون المخلفات الجديد.. 4 ضوابط للحد من مخاطر الأكياس البلاستيكية

الأكياس البلاستيك
الأكياس البلاستيك

قانون إدارة تنظيم المخلفات، أحد أهم القوانين التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف القانون الصادر برقم 202 لسنة 2020، إلى إحكام الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات.

 

ضوابط

ووضع القانون 5 ضوابط في التعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد، حيث نص القانون فى المادة 27 منه على أن: 

 1- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

 

 2- وطبقا للقانون لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 3- يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 

 4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

 

5- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

 

حق التقاضي

ومع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها.

ولذوي الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.

Advertisements
الجريدة الرسمية