رئيس التحرير
عصام كامل

علقة ساخنة للص بالغربية.. والأمن يرصد مقطع فيديو

قوات الأمن
قوات الأمن

لقن الاهالى لصا علقة ساخنة وقاموا بتقييده فى عربة كارو وألقى رجال الأمن بالغربية، القبض على المتهم وكذلك مرتكبى واقعة الاعتداء على اللص.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخصين بتقييد أحد الأشخاص بالحبال بالعربة "الكارو" خاصته بدعوى قيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل موقع إحدى الشركات بالغربية.


و بالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة ثلاثة بائعين خردة، لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمركز السنطة بالغربية حال قيامهم بسرقة 3 بطاريات وكمية من المعادن من موقع إحدى الشركات بالغربية وتحفظ الأهالى على أحدهم وتقييده بالحبال.

 

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحديد وضبط القائمين على تقييد المتهم  (عاطل، وشقيقه – مقيمان بذات الناحية).

 

 وبمواجهتهما أقرا بتقييد المتهم لحين وصول الأجهزة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية